سليمان بن الأشعث السجستاني
41
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ ، فَقَالَتْ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ » . ( 36 ) بَابُ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ « 69 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ » . « 70 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ الْجَنَابَةِ » . ( 37 ) بَابُ الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ « 71 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِي حَدِيثِ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ ؛ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ أُولَاهُنَّ بِتُرَابٍ » .
--> جفنة : بفتح الجيم وسكون الفاء وهي القصعة الكبيرة . ( إن الماء لا يجنب ) : أي لا ينجس ، وعبر بذلك لأن ميمونة رضي اللّه عنها فهمت أن العضو الذي عليه الجنابة في الحكم كالعضو الذي عليه نجاسة فيحكم بنجاسة الماء من غمس العضو الجنب فيها ، فيبين لها أن الأمر خلاف ذلك . ( 69 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الوضوء » باب « البول في الماء الدائم » ( 1 / 412 ) حديث رقم ( 239 ) ومسلم في كتاب « الطهارة » باب « النهي عن البول في الماء الراكد » ( 1 / 95 / ص 235 ) . والترمذي في كتاب « الطهارة » باب « ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد » ( 1 / 100 ) حديث رقم ( 68 ) . ( 70 ) حسن صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الطهارة » باب « النهي عن البول في الماء الراكد » ( 1 / 124 ) حديث رقم ( 344 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 433 ) . الماء الدائم : الساكن الذي لا يجري ، ونهيه عن الاغتسال فيه يدلّ على أنّه يسلبه حكمه كالبول فيه يسلبه حكمه إلّا أن الاغتسال فيه لا ينجسه لأن بدن المؤمن ليس ينجس والبول ينجسه لنجاسته في نفسه . وفيه دليل على أن الوضوء بالماء المستعمل غير جائز وإنّما ينجس الماء بالبول فيه إذا كان دون قلتين . وفيه دليل على أن الماء الجاري بخلاف الراكد لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كأنّ حكم ما عداه بخلافه . ( 71 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « الطهارة » باب « حكم ولوغ الكلب » ( 1 / 234 / ص 91 ) . وأحمد في